[م-٩٨١] اتفق الفقهاء على أن من فاته إدراك الركوع فقد فاتته الركعة.
قال النووي:«لا خلاف أنه لا يكون مدركًا للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك»(١).
وقال ابن نجيم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو مجمع عليه»(٢).
وقال أبو الوليد الباجي:«لا خلاف بين الأمة أن من أدرك السجدة من صلاة الإمام فإنه لا يعتد بها، وإنما يعتد بها إذا أدرك الركعة»(٣).
(ث-٧٥٨) وروى مالك في الموطأ، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة (٤).
وإذا فاته الركوع في ركعات الصلاة كلها فقد فاتته الركعات بلا خلاف، إلا أنهم اختلفوا في إدراك فضل الجماعة بإدراك ما دون الركعة:
فقيل: من كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، زاد بعض الحنابلة: إن جلس قبل سلام إمامه، وقيل: أو قبل سلام الثانية. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة، زاد الحنفية: حتى لو أدرك سجود السهو بعد السلام فقد أدرك الجماعة، وهو رواية عن أحمد (٥).
(١) المجموع (٤/ ٢١٦). (٢) البحر الرائق (٢/ ٨١). (٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٠). (٤) الموطأ (١/ ١٠). (٥) المبسوط (٢/ ١١٢)، الهداية (١/ ٧٢)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ١٥٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٣٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٩)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٥)، الفروع (٢/ ٤٣٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢١)، المبدع (٢/ ٥٥)، الإقناع (١/ ١٦١)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٥)، المقنع (ص: ٦٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٣٢)، غاية المنتهى (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٢). جاء في المبسوط (٢/ ٣٥): «ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة، أو في سجدتي السهو فاقتدى به، فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى». و جاء في أسنى المطالب (١/ ٢١١): «يدرك المسبوق فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام من الإمام، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنًا معه». وجاء في الإقناع (١/ ١٦١): «ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة، ولو لم يجلس». وجاء في الإنصاف (٢/ ٢٢٢): «ظاهر كلامه: أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه، سواء جلس، أو لم يجلس، وهو صحيح، وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره، وقبل سلامه. وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه. وظاهر كلام المصنف أيضًا: أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى، وقبل سلامه من الثانية، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يدركها، وأطلقهما في الفائق، وعنه يدركها أيضًا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام، وكان تكبيره قبل سجوده». اه