(ح-٢٨٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد ابن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر،
عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل.
[ضعيف](٢).
وجه الاستدلال:
أن الحديث نفى الخيرية عن جماعة النساء إلا في المسجد، والاستثناء معيار العموم، ومفهومه: لا خير في جماعة النساء في البيوت وكذا في أي مكان إلا في المسجد، وجماعتهن في المسجد لا تكون إلا خلف الرجال، والله أعلم.
• ورد:
بأن الحديث ضعيف.
الدليل الثاني:
(ث-٧٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم عن علي، قال: لا تؤم المرأة.
• وأجيب:
بأن الأثر ضعيف (٣).
ولو صح فهو معارض بأثر عائشة وأم سلمة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم حجة.
(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٩٠). (٢) سبق تخريجه، في أدلة القول الأول. (٣) المصنف (٤٩٥٧)، وفي إسناده مبهم.