جاء في معونة أولي النهى: «والرواية الخامسة: تلزمهم متابعته في الركعة الخامسة؛ لاحتمال ترك ركن من ركعة قبلها سهوًا» (١).
قال في الإنصاف: «وعنه تجب متابعته في الركعة؛ لاحتمال ترك ركن قبل ذلك» (٢).
وهذه الرواية خلاف الرواية المعتمدة في المذهب، وكيف تجب المتابعة المحرمة بمجرد الاحتمال؟
وقيل: لا تجب متابعته، ولو علم المأموم أن قيامه كان لترك ركن، كما لو نسي قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعية (٣).
• وجه قول الشافعية:
الإمام إن قام لموجب يعلمه، كما لو نسي قراءة الفاتحة، فهذا لا يلزم المأموم لأن المأموم قد قرأ الفاتحة، فتمت له صلاته يقينًا.
(١) معونة أولي النهى (٢/ ٢١٨).(٢) الإنصاف (٢/ ١٢٧).(٣) روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، المجموع (٤/ ١٤٥)، كفاية النبيه (٣/ ٤٨٥)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٦)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute