وأبي حنيفة حيث قالا: إن لم يذكر حكمه لم تنفع شهادة الشهود شيئًا» (١).
وجاء في جواهر العقود ومعين القضاة:«ولو نسي الحاكم ما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك:
قال مالك وأحمد: تقبل شهادتهما، ويحكم بها.
وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادتهما، ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به» (٢). والله أعلم.
• الراجح:
أنه ما لم يتيقن صواب نفسه فإنه يرجع إلى تسبيح الواحد إذا غلب على ظنه صدقه، لأنه خبر ديني، لا معارض له، وتجويز الخطأ عليه لا يكفي لرد خبره؛ لأن الأصل عدم الخطأ، والله أعلم.