أو شك في حصول أحدهما: كما لو تردد المصلي أصلى ثلاثًا أم أربعًا، أو تردد، أجلس للتشهد الأول أم لا.
فمثال النقص المتيقن في القول والفعل:
(ح-٢٦٢٧) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن الأعرج،
عن عبد الله بن بحينة ﵁، أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (١).
ومثله حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حيث سلم النبي ﷺ من اثنتين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر (٢).
فاجتمع النقص من أفعال الصلاة، وزيادة التسليم، وهي زيادة قولية.
ومثله حديث عمران بن حصين في مسلم حيث سلم النبي ﷺ من ثلاث في صلاة العصر (٣).
فاجتمع في حقه موجبان للسجود: زيادة التسليم وهي زيادة قولية، والنقص من ركعات الصلاة.
ومثال الزيادة المتيقنة في الأفعال:
(ح-٢٦٢٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (٤).
(١) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠). (٢) صحيح البخاري (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣). (٣) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤). (٤) صحيح البخاري (١٢٢٦)، وصحيح مسلم (٩١ - ٥٧٢).