للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ح-٢٢٠٣) ما رواه أبو داود من طريق حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن رسول الله ، قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما (١).

[صحيح] (٢).


= الله أعلم بالصواب، وسواء أكان الصواب رواية إسرائيل أم ابن خيثمة، فالإسناد منقطع، بين عبد الله بن عطاء، وبين عائشة، فيعتبر به في المتابعات، ولا يقبل منه ما تفرد به، فإن لقوله: (لا يبالي أي ذلك كان) لم ترد إلا في هذا الطريق المنقطع، فلا تثبت، والله أعلم.
(١) سنن أبي داود (٦٥٥).
(٢) روى أبو هريرة حديثين:
أحدهما: في خلع النبي نعله، وهو يصلي؛ لإخبار جبريل بأن فيهما أذى، وهذا الحديث مضطرب، وسبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.
والثاني: في التخيير بين الصلاة في النعال أو خلعهما، ولا علاقة لهذا الحديث بالحديث السابق، وإن تشابهت الأسانيد، وهذا الحديث رواه أبو سعيد المقبري، ويوسف بن ماهك، عن أبي هريرة.
فأما حديث أبي سعيد المقبري، فرواه عنه ابنه سعيد، واختلف على سعيد في إسناده، وفي رفعه.
فقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.
رواه جماعة عن سعيد بن أبي سعيد:
الأول: محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه.
رواه بشر بن بكر كما في صحيح ابن حبان (٢١٨٢)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ١١٨)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٦١)، ومسند الشاميين للطبراني (١٨٢٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٠٦)، والآداب للبيهقي (٥٢٠)،
وعبد القدوس بن الحجاج (أبو المغيرة)، كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (١٤/ ١٠٣) وبقية بن الوليد، كما في سنن أبي داود (٦٥٥)، الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢٦١)، ومستدرك الحاكم (٩٥٧)، وشرح السنة للبغوي (٢/ ٩٤)،
وشعيب بن إسحاق، كما في سنن أبي داود (٦٥٥)، ومستدرك الحاكم (٩٥٧)، وشرح السنة للبغوي (٢/ ٩٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>