٤ - قوله: ولا يفطر بالغيبة، ونحوها، نقله الجماعة، وفاقًا للأئمة الثلاثة (٣).
٥ - قوله:(يسن ا) لمبادرة لـ (ـلقضاء على الفور) نصًّا، وفاق" (٤).
وأشار إلى وفاق الشافعي وحده في مسألة تلقين غير المكلف؛ فقال: قال القاضي، وابن عقيل بعدم السؤال، وفاقًا للشافعي (٥).
رابعًا: أما ما يتعلق بالاستدلال، والتعليل: فقد اهتم بالاستدلال للمسائل من الكتاب، والسُّنَّة، والآثار، والقياس، كما اهتم بذكر علل الإحكام.
* أما الكتاب: فقد استدل به في مواضع كثيرة من شرحه. وبيَّن في مواضع تفسير الآياتِ (٦)، وذكر في أخرى قول المفسرين (٧). ويبين أحيانًا وجه الاستدلال (٨). والغالب أنه يذكر الآية، وأحيانًا يشير إليها بقوله:(للآية)؛ لوضوحها (٩)، أو لتقدمها (١٠).
* وأما السُّنَّة: فقد استدل بها بشكل وافر على جل المسائل. ولم يسر في ذلك على منهج واحد، فكثيرًا ما يذكر راوي الحديث ومن أخرجه (١١)، أو يكتفي بأحدهما (١٢)، وربما لا يذكرهما (١٣)، وقد يشير إلى الحديث دون أن يذكره، فيقول: للحديث، أو لحديث فلان، أو لفعله ﷺ، أو لنهيه ﷺ، ونحو ذلك (١٤). ويبين أحيانًا وجه الاستدلال (١٥). ويفسر في مواضع الكلمات الغريبة في الحديث (١٦)، أو ينقل ذلك عن غيره (١٧).