للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحرامِه (١)، نصًا (٢). وكُرِه إحرامٌ بحجٍّ وعمرةٍ قبلَ الميقاتِ (٣)؛ لحديثِ أبي يَعْلَى الموصِلِيِّ (٤) عنْ أبي أيوبَ (٥) مرفوعًا: "يَسْتَمْتِعُ (٦) أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرضُ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ" (٧).

وكُرِهَ إحرامٌ بحجٍّ قبلَ أشهرِه (٨)، وهيَ: شوالٌ، وذو القَعدَةِ، وعَشر مِن ذي الحِجَّةِ (٩) وينعقدُ الإحرامُ بالحجِّ في غيرِ أشهرِ الحجِّ (١٠)، لقولِه تعالَى: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وكلُّها مواقيتُ للناسِ، فكذا الحج. وقولُه تعالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أي: مُعظَمُه فيهَا، كحديثِ: "الحجُّ عَرَفَة" (١١). وقولُ ابنِ عباس: "السُّنةُ أن لا يُحرمَ بِالحجِّ إلَّا في أشْهُرِ


(١) انظر: الهداية ١٠٩، الشرح الكبير ٣/ ٢٢١، شرح الزركشي ١/ ٤٦٨، الإقناع ١/ ٥٥٥، غاية المنتهى ١/ ٣٦٤.
(٢) حكاه في الإنصاف ٣/ ٤٣٠، وشرح الإقناع ٢/ ٤٠٤.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٦٥، الفروع ٥/ ٣١٤، التنقيح المشبع ٩٨.
(٤) هو: أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي. (٢١٠ - ٣٠٧ هـ). أجمع أهل العصر على ثقته وإتقانه. انتهى إليه علو الإسناد في عصره. روى عن: أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، والحارث بن سُريج، وجماعة. وحدث عنه: النَّسائي وابن حبان، وأبو الفتح الأزدي، وآخرون. له: "المعجم" في الحديث، ومسندان -كبير وصغير-. انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٧، سير أعلام النبلاء ٢٧/ ١٩٠، الأعلام ١/ ١٧١.
(٥) هو: أبو أيوب، خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٦) كذا في الأصل. والأشبه: "لِيَسْتَمْتِعْ" بلام الأمر، كما هو في مظانه.
(٧) لم أجده في مسند أبي يعلى. لكن أخرجه البيهقي في سننه (٩١٩٧) ٥/ ٣٠، وضعفه؛ لأجل "واصل بن السائب"، ذكره العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٤٤٨، وضعفه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١/ ١٠٤. وضعف الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة ١/ ٣٨٠.
قال البيهقي: "وهو مروي عن عمر وعثمان، وهو مشهور عن عثمان وإن كان الإسناد منقطعًا". السنن الكبرى ٥/ ٣٠، وله شاهد عند الشافعيِ (١٠١٤) ٣/ ٣٤٤، ومن طريقه البيهقي (٩١٩٦) ٥/ ٣٠، عن عطاء مرسلًا: "لِيَسْتَمْتِعِ المرْءُ بأَهْلِهِ وَثيَابِهِ حَتَى يَأْتي الموَاقِيتَ".
(٨) انظر: الممتع ٢/ ٣٢٦، الفروع ٥/ ٣١٦، غاية المنتهى ١/ ٣٦٤.
(٩) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، المبدع ٣/ ١١٣، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(١٠) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٠، الإقناع ١/ ٥٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٧.
(١١) أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن يعمر في كتاب الحج، باب من لم يدرك عرفة بلفظ: "الحَجُّ الحَجُّ يَوْمُ عَرَفةَ" (١٩٤٩) ٥٩٩، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٣٠١٦) ٥/ ٢٥٦، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك =

<<  <  ج: ص:  >  >>