٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر (١) المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشر نص عليه في رواية أبي طالب (٢) فقال: هو مثل الزكاة من المسلمين (٣) من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة درهمين وممن لا ذمة له العشر من العشرة درهم، وكذلك نقل أبو الحارث (٤).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من تجارنا أخذنا منهم مثل ذلك وإن لم يأخذوا منهم لم نأخذ نحن منهم (٥)، وقال مالك: إن باعوا أمتعتهم أخذ منهم العشر، وإن لم يبيعوا لم يؤخذ منهم (٦).
وقال الشافعي: لا يؤخذ منهم إلا أن يشترط عليهم ذلك سواء عنده أهل الذمة وأهل الحرب (٧).
دليلنا: ما روى (بكر)(٨) بإسناده عن وائل بن خالد (٩) قال: قلت: يا رسول الله
(١) هو من كلفه الإمام بأخذ العشر في الزكاة من زروع المسلمين، وسمي كذلك لإضافة ما يأخذه إلى العشر. ينظر: لسان العرب (٤/ ٥٧٠) باب (الراء) فصل (العين) مادة (عشر)، الإنصاف (٣/ ١٣٧)، الفروع (٤/ ٢٦٠). (٢) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٢٦)، المغني (٩/ ٣٥١)، الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٦٣٨). (٣) لم أقف عليها بعد البحث، ينظر: المغني (٩/ ٣٥١)، الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ٦٢٨). (٤) لم أقف عليها بعد البحث، ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة (١٠/ ١٢٨) الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٢٢٦)، المغني (٩/ ٣٥١). (٥) ينظر: السير الصغير ص (١٨٣)، المبسوط (٢/ ٢٠٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٩)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٢٨)، البناية شرح الهداية (٣/ ٣٩٧). (٦) ينظر: المدونة (١/ ٣٣٣)، الذخيرة (٣/ (١٣٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٨٠، ٤٨١)، البيان والتحصيل (١٠/ ٥٦٣). (٧) ينظر: الأم (٤/ ٢١٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٠٤). (٨) في الأصل (أبو بكر) والصواب ما أثبته من جميع الطرق بكر بن وائل، عن خاله. (٩) وائل بن خالد: هو بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي، أخرج الحاكم له في مستدركه، وقال: "وائل وابنه بكر ثقتان"، وقال أبو محمد عبد الحق في كتاب الأحكام: "ضعيف". وذكره ابن حبان في جملة الثقات، وخرج حديثه في صحيحه، ونسبه ليثيا. وقال ابن خلفون: ضعفه بعضهم وقد ذكره في كتابه المعروف بالثقات. وقال الخليلي في الإرشاد: عزيز الحديث قديم الموت، مات قبل الكهولة، وقد روى عنه هشام بن عروة حديثا واحدا ذكره في أهل المدينة، ثم قال: "وهو ثقة". قال النسائي: ليس به بأس. ومات قبل أبيه، وله عنه أحاديث. ينظر: التاريخ الكبير (٢/ ٩٥)، تاريخ الإسلام (٣/ ٦٢٤)، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٣/ ٢٤).