"قن" مَعَ المُسافِر في السفرِ جَمدٌ أو ثلجٌ، وله آلةُ (١) الذوبِ: لا يتيمَّمُ، كذا ذَكَرَهُ أبو الفضلِ الكَرمانيُّ، وقال الإمامُ أبو حامدٍ: جازَ له التيمُّمُ.
"نه" عن مُحمَّدٍ: أَنَّه يجوزُ التيمُّمُ إذا كانَ الماءُ على قدرِ ميلينِ، وهو اختيارُ الفقيهِ أبي بكرٍ مُحمَّدِ بنِ الفضلِ.
"نه" عن الكرخيِّ: إن كانَ في موضعٍ يَسمَعُ صوتَ أهلِ الماءِ: فهوَ قَريبٌ، وإن كانَ لا يسمعُ: فهو بعيدٌ، وبه أخذَ أكثرُ المشايخِ، كذا في "فتاوى قاضي خان".
"نه" قالَ الحسنُ بنُ زيادٍ إذا كانَ الماءُ أمامَه: يَعتبِرُ ميلينِ، وإن كانَ يَمينَهُ أو يَسارَهُ (٢) أو خلفَه: فميلٌ واحِدٌ.
وقال زفرُ ﵀: إذا كانَ بحيثُ (٣) يصِلُ إلى الماءِ قبلَ خروجِ الوقتِ: لا (٤) يُجزِئُهُ التيمُّمُ، وإن كانَ لا يصِلُ إلى الماءِ قبلَ خروج الوقتِ: يُجزِئُه التيمُّمُ، وإِن كَانَ قريبًا منه.
"هد" الميلُ هو المُختارُ.
"نه" عن أبي يوسفَ: أنَّ الماءَ إذا كان بحيثُ لو ذهبَ إليهِ وتوضّأ تذهبُ القافلةُ وتغيبُ (٥) عن بصرِه: فهو بعيدٌ، يجوزُ له التيمُّمُ، وهذا أحسنُ (٦) جدًّا، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الذخيرةِ".
(١) في (ص): (آلات). (٢) في (س) و (ص): (يمنة أو يسرة). (٣) زيد في (س): (لا). (٤) قوله: (لا) سقط من (س). (٥) في (س): (يذهب القافلة ويغيب). (٦) في (س): (حسن).