(١) قوله: (كذا) سقط من (س). (٢) في (س) و (ص): (وفي روايةِ). (٣) في الأصل: (بتحقُّق). أي: ليسَ لوجودِ حقيقةِ الإقامة، وإنّما غرضُهُ من ذلكَ ما ذكرَهُ المصنّفُ، وهو أن يتمّ صلاة المقيمينَ، فلم يتحقق منه الإقامة فعلًا، لكنّه نواها. (٤) في الأصل: (ولم يصح). (٥) في (س): (وسجد). (٦) قوله: (أربعًا) سقط من: (ف): وهو في (ص): (بعد الفراغ، ولو سجد لسهوه). (٧) في (س): (ويصير).