وعلى هذا (٦) روايةُ "القُنيةِ" وعلى عكسِه أيضًا؛ يعني: تُقدَّمُ (٧) سُنّةُ المغربِ على صلاةِ الجَنازة.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو صلَّى رجلٌ بالناسِ صلاةَ الجَنازةِ، ثمَّ بَانَ أَنَّه كان مُحدِثًا: لزِمَهم (٨) الإعادةُ، وإن تبيَّنَ أنَّ القومَ: كانوا مُحدِثينَ: لا يلزَمُهم الإعادةُ.
وبهذا تبيَّنُ أنَّ الجماعةَ ليست بلازمةٍ لأداءِ الصلاةِ على الجنازةِ.
ولو أحدثَ الإمامُ في صلاةِ الجَنازةِ، فقدَّمَ غيرَهُ: جازَ، وهو الصحيحُ.
"قن" أفضلُ صفوفِ الرجالِ في صلاةِ الجنازة: آخرُها، وفي غيرِها: أوَّلُها؛ إظهارًا للتواضعِ؛ لتكونَ (٩) شفاعتُه أدعَى إلى القَبولِ.
(١) في (س): (يتفرّق). (٢) زاد في (ص): (بعدَ ثلاثةِ أيّامٍ). (٣) في (ص): (يُصلّونَ). (٤) قوله: (صلوا عليه): سقط من (س). (٥) في (ص): (بصلاة). (٦) قوله: (هذا): سقط من (س). (٧) في (س): (يقدم). (٨) في (س): (لزمتهم). (٩) في (س): (ليكون).