"قن" المسبوقُ في صلاةِ الجَنازةِ بتكبيرتَيْنِ يقرأُ مَعَ الإمامِ ما يقرأُ إمامُه، وفيما يقضي يقرأُ الاستفتاحَ والصلواتِ، والمرادُ من الاستفتاحِ: سُبحانك اللهمَّ وبحمدِكَ … إلى آخرِه (٤).
"خف" لا يُصلَّى على ميِّتٍ غائب عندنا، وعند الشافعيِّ: يُصلَّى على الغائبِ.
"قن" كراهةُ صلاةِ الجَنازة في المسجدِ كراهةُ تحريمٍ (٥).
(١) في (س): (يرفع). (٢) سقط من (ص): (لو). (٣) زاد في هامش الأصل نسخة: (بعده ويكبر). (٤) زاد في (ص): ("نه" قال الشافعي: تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد أخرى). (٥) الصلاةُ على الجنازة في المسجدِ الذي تُقامُ فيه الجماعةُ مكروهةٌ، وقد استدلّ الحنفيّة على ذلك بجملة من الأدلة أظهرها: - ما رَوَى أبو هريرةَ ﵁ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: "من صلّى على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ لهُ"، وفي روايةٍ: "لا أجرَ". هو في مسند أبي داود الطيالسيّ من مسند صالح مولى التوأمة برقم =