وعندَ مُحمَّدٍ: بعدَ الزوائدِ حينَ يُريدُ القراءةَ؛ لأنَّه للقراءةِ عندَه، كذا في "المبسوطِ" و "تحفةِ الفقهاءِ".
"خف" لو أدركَ الإمامَ في الركوعِ في صلاةِ العيدِ (١): لا يتركُ التكبيراتِ، بل يأتي بها في الركوعِ.
"تف" إذا تركَ تكبيراتِ العيدينِ ساهيًا: يَقضِي في الركوعِ.
"خف" لو زالتِ الشمسُ يومَ الفطرِ قبلَ أن يُصلِّيَ صلاةَ العيدِ: سَقَطَت صلاةُ العيدِ، ولا يُصلِّي من الغد، إلّا إذا تَرَكوا بعذرٍ، فيُصلِّي من الغدِ قبلَ الزوالِ.
وإن زالتِ الشمسُ من الغدِ: سقطتْ صلاةُ العيدِ، سواءٌ تركَها (٢) بعذرٍ أو بغيرِ عُذرٍ.
"هد" إن كانَ له عذرٌ يمنعُ الصلاةَ في يومِ الأضحى: صلّاها من الغدِ وبعدَ الغدِ، ولا يصلِّيها بعد ذلكَ، ومَن فاتَتْهُ صلاةُ العيدِ وحدَه: لم يقْضِها، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.
"نه" قال الشافعيُّ: مَن فاتَتْه صلاةُ العيدِ: يُصلِّي وحدَه.
"نه" هذا بناءً على أنَّ المُنفرِدَ هل يُصلِّي صلاةَ العيدِ؟
عندنا: لا يُصلِّي وحدَه.
وعند الشافعيِّ: يُصلِّي؛ لأنَّ الجماعةَ والسلطانَ ليس بشرطٍ عندَه.
"نه" إِنْ أحبَّ أن يُصلِّي وحدَه: فالأفضلُ أن يُصلِّيَ وحدَه (٣) أربعَ رَكَعَاتٍ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ ﵁ أنَّه قال: من فاتته صلاةُ العيدِ: صلَّى أربعَ رَكَعَاتٍ،
(١) في (س): (العيدين). (٢) في (س): (تركوها). (٣) سقط من (ص): (وحده).