ولو صلَّى التراويحَ كلَّها بتسليمةٍ واحدةٍ عمدًا، إن قعدَ في كلِّ ركعتين (٢)، وقعَدَ في آخِرها: ففي الاستحسانِ على القولِ الصحيحِ: يُجزئُه عن تسليمةٍ واحدةٍ، كذا ذكرَهُ (٣) في "الفتاوى الظهيرية".
"مص" إذا بلغَ الصبيُّ عَشْرَ سنينَ، فأمَّ في التراويحِ: يجوزُ ذلكَ.
وفي بعضِ الفتاوى: لا يجوزُ، وهو المُختارُ.
"خف" إمامةُ الصبيِّ في (٤) التراويح: جوَّزَهُ مشايخُ خُراسانَ، ولم يُجوِّزه مشايخُ العراق.
"مم" صلَّى التراويحَ في بيتِهِ والناسُ يُصلُّون (٦) في المسجدِ: لم يكن مُسيئًا.
(١) زيد في (س): (اختلفَ العلماءُ). (٢) زاد في (ص): (يجوز عن الكلِّ على قولِ العامةِ، وقيلَ: يجوزُ عن تسليمةٍ واحدةٍ وإن لم يقعد في كلِّ ركعتينِ). (٣) في (س): (ذكر). (٤) قوله: (في): سقط من (س). (٥) في (س) و (ص): (البلدة). (٦) في (س) و (ص): (يصلونها).