ومَن شَرَعَ في (٢) أربعِ ركعاتٍ من النفل وقعد في الأُوليين، ثمَّ أفسد الأُخريين: قضي ركعتين، كذا في "القُدُوريِّ".
"نه" مَن شَرَعَ في النفلِ ينوي رَكعتين: فلهُ أن يزيدَ ما شاءَ، والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ رَكَعَاتِ السننِ والنوافلِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".
* * *
(١) في (س) و (ص): (خلافًا للشافعي). (٢) سقط من الأصل ومن (ص): (في).