وفي ظاهرِ الروايةِ: يجهَرُ بهما، كذا ذُكِرَ في "الجامعِ الصغير" لقاضي خان و "الهدايةِ".
وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ هذه (١) المسألة في: (بابِ السهوِ) من "المبسوطِ"، فقال: الظاهرُ مِنَ الجَوابِ أن يَجهَرَ بالسورة، ويخافِتَ بالفاتحة.
وكذلك ذكرَهُ الإمامُ التمرتاشيُّ فقال: والصحيحُ ما ذكرَهُ البلخيُّ، وهو جهرُ السورة دونَ الفاتحةِ.
قال بعضُهم: يُقدِّمُ السورةَ على الفاتحةِ.
وقال بعضُهم: يُؤخِّرُ، و (٢) هو الأشبَهُ، وأبعدُ من التغييرِ. وقال صاحِبُ "النهاية": كذا وَجَدَتُ بخطِّ الأستاذِ.
"خف" لو تَركَ الفاتحةَ معَ السورةِ في الأُوليين: يقضيها في الأُخريين، ويَجهرُ (٣) في صلاةِ الجهر.
"تف"(٤) وإذا كانت في الفجرِ والمغربِ، وتركها عن الأُوليين: تَفسُدُ صلاتُه، ولا يُتصوَّرُ قضاؤها.
"خف" المخافَتةُ: أن يُسمِعَ نفسَهُ، كذا ذَكَرَ في "خلاصةِ الفتاوى" وغيره.
(١) في الأصول: (هذا) وهو خطأ. (٢) سقط من (ص) و (س): (و). (٣) زاد في (ص): (بهما). (٤) سقط من الأصل ومن (س): (تف). وهو كذلك في تحفة الفقهاء (١/ ٢١٤): (فأما إذا كانت في الفجر والمغرب وتركها عن الأوليين تفسد صلاته، ولا يتصوّر قضاؤها).