وجه الاستدلال: رفع القلم عن الثلاث لعدم المعرفة أو لعدم تمام المعرفة عندهم فمن ليس عنده أي معرفة لمعنى لفظ الطلاق أولى منهم بعدم المؤاخذة.
الرد: الحديث وارد في خطاب التكليف والطلاق من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف كقيمة المتلفات.
الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق من يعلم ما يقول لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٣).
الدليل الخامس: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(٤).
وجه الاستدلال: الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده فيدخل فيه من لا يعرف معنى ما تلفظ به.
الرد: اختُلِف في معنى الإغلاق (٥).
الجواب: تقدم أنَّ الإغلاق عام فكل من لم يقصد ما تحدث به ولم ينوه فهو مغلق عليه فيدخل من لا يعرف معنى لفظ الطلاق في عموم الحديث.