الدليل الثالث عشر: روي أنَّ سعد بن أبي وقاص ﵁ أنكح ابنته رجلًا وشرط عليه أن لا يخرجها من مصرها فبدأ لزوجها أن يخرج إلى الشام فأخبر سعد ﵁ فأرسل إليه فقال: إنَّك لا تقدر لها على الخروج وقد اشترطت عليك ذلك.
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: ذكره العكبري ولم يعزه (١) ولم أقف عليه مسندًا للنظر في إسناده.
الدليل الرابع عشر: قال ابن قدامه: يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص ﵃ … وهو قول من سمينا من الصحابة ﵃، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا (٢)، ونقل إجماع الصحابة ﵃ غيره من الحنابلة (٣).
الرد من وجوه:
الأول: تقدم الخلاف عن عمر في رواية وعن علي وابن عباس ﵃.
الجواب: تقدم أنَّه لا يصح عنهم.
الثاني: أثر سعد بن أبي وقاص ﵁ لم أقف عليه مسندًا.
الثالث: سكوت بعض الصحابة ﵃ لا يدل على موافقتهم لأنَّ المسألة اجتهادية لا سيما إذا صدرت من الخليفة.
الدليل الخامس عشر: شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع مقصود النكاح (٤).
الرد: لكنَّه شرط يخالف كتاب الله فهو باطل.
الجواب: تقدم أنَّ الشرط الباطل هو الذي يخالف الشرع أمَّا ما يخالف مقتضى