وجه الاستدلال: أخبر الله أنَّ المسلمة لا تحل للكافر ونهانا أن نمسك بعصم الكوافر ويدخل بعموم الآية غير المدخول بها (١).
الرد: يأتي.
الدليل الثاني: الإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بامرأته أنَّ الفرقة تقع بينهما (٢).
الرد: لا إجماع فالخلاف متقدم ونص المتقدمون على وجوده كابن عبد البر (٣).
الدليل الثالث: اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة. (٤)
الرد: تقدم حكم نكاح المرتد (٥).
الدليل الرابع: لا يجوز للكافر نكاح مسلمة ابتداءً (٦).
الرد: يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء.
الدليل الخامس: غير المدخول بها لا عدة عليها فتبين وقت إسلامها (٧).
الرد من وجهين:
الأول: يأتي (٨) أنَّ المدخول بها إذا أسلمت وزوجها كافر لا عدة عليها إنَّما
(١) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨). (٢) الأوسط (٩/ ٣٠٢). (٣) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٤). (٤) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨). (٥) انظر: (ص: ٢٩٨). (٦) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠). (٧) انظر: المغني (٧/ ٥٣٥)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٩). (٨) انظر: (ص: ٣٣٨).