وجه الاستدلال: من تلفظ بالطلاق جادًا أو هازلًا وقع طلاقه ويدخل في عموم الحديث المريض (٥) وكذلك أحاديث الطلاق عامة فيدخل المريض في عمومها.
الدليل الثالث: الإجماع فلا أعلم خلافًا بين الصحابة ﵃ في وقوع طلاق المريض:
١: فعن ابن الزبير ﵁ قال: «طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ﵁». قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:﵄«وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ». (٦) فعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير ﵃ يرون وقوع الطلاق والخلاف
(١) انظر: الأم (٥/ ٢٥٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٢٣٠)، والحاوي (١٠/ ٢٦٣)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، وروضة الطالبين (٨/ ٧٢). (٢) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص: (٣٧٢)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٣٠١)، والمغني (٧/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ٦٤٨). (٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣). (٤) انظر: (ص: ٧٩٠). (٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣). (٦) رواه عبد الرزاق (١٢١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٩٠٣٥)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٥٤)، ورواته ثقات. * تنبيهان: ١: الراجح في الرواية أنَّه ورثها بعد انقضاء عدتها انظر غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٥٣). ٢: بقية روايات طلاق عبد الرحمن بن عوف ﵁ مذكورة في حكم طلاق الثلاث.