طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (١).
وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد حالًا من المعتوه فلا يقع طلاقه.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح الحديث لدخل في عمومه من لا يصح طلاقه بالإجماع كغير المميز والنائم.
الجواب: غير المميز والنائم والمغمى عليه يدخلون في المعتوه فهم مغلوبون على عقولهم.
الدليل الثالث: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الرابع: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المغمى عليه (٣).
الدليل الخامس: المكره لا يقع طلاقه والمغمى عليه أسوأ حالًا منه (٤).
الرد: المسألة محل خلاف.
الجواب: الراجح قول الجمهور في عدم وقوع طلاقه (٥).
الدليل السادس: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٦).
* * *
(١) انظر: (ص: ١١٠).(٢) انظر: (ص: ١١٠).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).(٤) انظر: الحاوي (٢٣٥).(٥) انظر: (ص: ١٩٤).(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute