ربُّها». فسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الشاة. فقال:«خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». متفق عليه (١).
وفي لفظ لمسلم (٢): «فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفاصَها وعددَها ووِكاءَها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».
وفي لفظ لمسلم (٣): «ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه».
وقال أُبيُّ بن كعب: وجدتُ صُرَّةً على عهد النبي (٤) - صلى الله عليه وسلم -، فيها مائة دينار. فأتيتُ بها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال:«عرِّفها حولًا». فعرَّفتها حولًا، ثم أتيتُه بها، فقال:«عرِّفها حولًا». فعرَّفتها [٢٣٨/أ] ثم أتيته بها، فقال:«عرِّفها حولًا». فعرَّفتُها حولًا (٥)، ثم أتيته (٦) الرابعة، فقال:«اعرف عِدَّتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتِع بها». فاستمتعتُ (٧). متفق عليه (٨)، واللفظ للبخاري.
وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل من مُزَينة عن الضالَّة من الإبل، قال: «معها حذاؤها
(١) البخاري (٩١) ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني. وقد تقدَّم الجزء الأول منه والكلام على اللقطة غير مرة. (٢) برقم (١٧٢٢/ ٦). (٣) برقم (١٧٢٢/ ٧). (٤) في النسخ المطبوعة: «رسول الله». (٥) «حولًا» ساقط من النسخ المطبوعة. (٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بها». (٧) هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «بها». (٨) البخاري (٢٤٣٧) ومسلم (١٧٢٣).