فإِلَّا يَكُنْها أو تكُنْهُ فإِنَّه ... أخوها غَذَتْه أُمُّه بِلِبَانِها
ولقد صدق فيما قال، فإن النبيذ [و] إن لم يُسَمَّ خمرًا فإنه من جنس الخمر في المعنى، فكيف وقد ثبتَ أنه يسمَّى خمرًا؟ ! فلما ظنوا انتفاء الاسم استحلوها ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته، وهذا بِعَينه شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جَمْلِه، وأخذ الحيتان يوم الأحد - كما تقدم ذكره -.
وروى ابنُ بطة (٢) بإسناده عن الأوزاعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يأتي على الناس زمانٌ يستحلُّونَ الرِّبا بالبيع" - يعني العِيْنة -.
(١) هو أبو الأسود الدؤلي "ديوانه": (ص/ ١٨٩)، وانظر "إصلاح المنطق": (ص/ ٢٩٧)، و"أدب الكاتب": (ص / ٤٠٧). (٢) هذا النص لا يوجد في طبعات "إبطال الحيل" الثلاث، فلعلّ النسخة الأصلية فيها نقص، أو له رواية أخرى، أو سقط سهوًا في الطباعة. وساقه شيخ الإسلام في "الإبطال": ٦٦، لبيان أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر، وذكر الحديث، كما هنا بدون إسناد.