٥٤٥/ ١٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (٢) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ⦗٢٢١⦘ وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ .
قصر الصلاة في السفر: ٤٦(١) بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس».(٢) في رواية عند الأصل «فافعل»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق فافعل. « .. والاستيناء بالسحور» أي: تأخيره، الزرقاني ١: ٤٥٤ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧١ في الصيام؛ والحدثاني، ١٣٣ في الصلاة؛ والحدثاني، ٤٥٤ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute