٥٢٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (١).
قصر الصلاة في السفر: ٣٥(١) بهامش الأصل «روى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عاماً، وروى من حديث أبي هريرة ... مائة عام خير له من الخطوة». « .. لكان أن يخسف به .. » لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم.، الزرقاني ١: ٤٤٥ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute