٢٦٢٤/ ٥٨٥ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .
كراء الأرض: ١ « .. أما بالذهب والورق فلا بأس به»: لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني ٣: ٤٧١ قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ»، مسند الموطأ صفحة ١٢٢ أخرجه الشيباني، ٨٣٠ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٤١؛ وابن حنبل، ١٧٢٩٧ في م ٤ ص ١٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ١٦٢، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute