٢٥٧٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ (١) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ.
القراض: ١٤ أ(١) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول. «ولا يجوز ولا يصلح.»: لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني ٣: ٤٥٣ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٧ في القراض، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute