٢٤٦٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ.
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ (١) ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
البيوع: ٧٦ أ(١) ق «وينبذ الآخر إليه». «ينبذ» أي: يطرح؛ « .. هذا بهذا» أي: على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني ٣: ٤٠٠؛ «ينشره» أي: يفرده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute