٢٣٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ (١). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ ⦗٩١٨⦘ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ (٢). إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
البيوع: ٣٥(١) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.(٢) بهامش الأصل في «ع: تنتظره»، يعني لا تنتظره. أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٦ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨١٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute