٢٢٨٢ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (١) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا (٢). فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.
البيوع: ٦ أ(١) بهامش الأصل في «هـ: بثمن».(٢) بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٣ في البيوع، عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.