الطلاق: ٣٥ ت (١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع». (٢) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب». (٣) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب». (٤) في ن «قال مالك». (٥) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.