٢٠٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (١). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطلاق: ١٧(١) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق». «آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني ٣: ٢٢٤؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني ٣: ٢٢٥ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute