١٩٩٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ ⦗٧٧٩⦘ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (١) فِيهَا لَرَجَمْتُ .
النكاح: ٤٢(١) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ». وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم». « .. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني ٣: ٢٠٠ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٨٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٠٨، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute