١٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، ⦗٧٤٤⦘ وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (١) لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
الفرائض: ١٤ ب(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م ٥ ص ٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute