١١١٧ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. ⦗٤٥٢⦘
وَ (١) لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ (٢) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.
الاعتكاف: ٣ ج(١) بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك». يعني قال مالك: ولا بأس.(٢) ق «أو أن» وعلى «أو» ضبة. «بضيعته» أي: بستانه. أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.