٦٨١ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ، إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي ⦗٢٧٩⦘ أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَاماً لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيماً لَهُ.
القرآن: ١ أ «بعلاقته» أي: حمالته التي يحمل بها، الزرقاني ٢: ١٠؛ «في خبيئته» أي: جلده الذي يخبأ فيه، الزرقاني ٢: ١١ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.