للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضوابط استعمال أدوات الزينة والتجميل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الرأي الشرعي في استخدام المرأة لأدوات التجميل أو ما يطلق عليه المكياج هل منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز وهل تجوز في أوقات أو أماكن معينة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تستعمل أدوات الزينة والتجميل مع مراعاة التالي:

- أن لا يكون في مادة التجميل نجس، لأنه لا تجوز ملامسة النجاسة والتلطخ بها.

- أن لا تكون ضارة بالبدن.

- أن لا تظهر بها أمام الأجانب، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>