للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ذبيحة تارك الصلاة، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع، وهل عليه الإعادة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما تارك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم ولا تصح ذكاته، أما إذا تركها تكاسلاً فاختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا، وبالتالي يجري ذلك الخلاف أيضا في ذبيحته هل تصح أم لا، وراجع الفتوى رقم: ٨٥٢١.

ومن أفطر ناسياً في صيام التطوع فلا إعادة عليه وصومه صحيح، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: ٢٨٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>