للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من تسبب في وفاة ابنه في حادث سير]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمي كان مسافراً بالسياره هو وعائلته إلى بلد آخر وفي الطريق حدث حادث لهم وتوفي ابنه هل عليه شيء وجزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحادث نتج عن تفريط من الوالد السائق أو تقصير في الأخذ بأسباب السلامة فإنه في هذه الحالة تلزمه دية ابنه، وتتحملها عاقلته، وتوزع على ورثته باستثناء الوالد.

ثم إنه يلزم عمُّ السائل الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:٩٢]

وراجع الفتوى رقم:

٢١٥٢ والفتوى رقم:

٧٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>