للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يلزم من قتل أخته خطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أقود جرارا وأختي كانت خلفي فرجعت دون أن أنتبه إليها فدهستها فماتت كان ذلك في ٢/٩/١٩٩٢ علما أني من مواليد ٥/٧/ ١٩٧٩ فهل تجب علي الكفارة أم ماذا؟

جزاك الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك من قتل هو من باب القتل الخطأ فتجب الدية على عصبتك وتجب عليك كفارة القتل التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٥٩١٤، هذا إذا كان القتل قد صدر منك وأنت بالغ، وعلامات البلوغ تقدمت في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤، وإن كان القتل حصل منك قبل البلوغ فتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣١٤١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>