ـ[كنت أقود جرارا وأختي كانت خلفي فرجعت دون أن أنتبه إليها فدهستها فماتت كان ذلك في ٢/٩/١٩٩٢ علما أني من مواليد ٥/٧/ ١٩٧٩ فهل تجب علي الكفارة أم ماذا؟
جزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك من قتل هو من باب القتل الخطأ فتجب الدية على عصبتك وتجب عليك كفارة القتل التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٥٩١٤، هذا إذا كان القتل قد صدر منك وأنت بالغ، وعلامات البلوغ تقدمت في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤، وإن كان القتل حصل منك قبل البلوغ فتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣١٤١٠.