والواجب في القتل العمد هو القصاص سواء كان القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى؛ لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... {المائدة:٤٥} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس ... الحديث متفق عليه.
هذا إذا لم يعف أولياء الدم مجانا، أو على الدية، فإن عفوا على الدية جاز لهم أخذها من القاتل عمداً مقابل ترك المطالبة بالقصاص، لقول الله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:١٧٨} ، وفي الصحيحين مرفوعاً: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٨١٨٤، ٤٧٣٩٩ وما أحيل عليه فيها.