للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نفقة الأولاد على أبيهم واجبة وإن كان كافرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد:

فهل يجوز طلب المال من الأب إذا كان كافرا لاستعماله في التعليم والدعوة وأمور شخصية؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أوجب الإسلام نفقة الأولاد على أبيهم وإن كان كافرًا، قال في بدائع الصنائع: فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه القرابة. فأما في قرابة الولادة فاتحاد الدين فيهما ليس بشرط، فيجب على المسلم نفقة آبائه وأمهاته من أهل الذمة، ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين أعطي لهم حكم الإسلام بإسلام أمهم، ونفقة أولاده الكبار من المسلمين الذين هم من أهل استحقاق النفقة. اهـ

وإذا صح هذا في النفقة الواجبة، فلا شك أن جوازه في التبرعات من باب أولى كما أنه لا يوجد حرج في الشرع في قبول الهدية من الكافر أيًّا كان. وانظر الفتوى رقم: ١٨٩٩٥.

وبهذا تبين للسائل جواز طلب المال من أبيه وأخذه منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>