للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوج أن ينفق على ابنة زوجته من رجل سابق مع العلم بأن الأب موجود ومقتدر ماليا ولكن الابنة تعيش مع والدتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن نفقة الولد على أبيه لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣] . وعلى هذا، فلا يلزم الزوج أن ينفق على ابنة زوجته من غيره، لكن إن أنفق متبرعا، أثابه الله على ذلك، وإن أنفق عليها لامتناع أبيها عن النفقة عليها ونوى الرجوع عليه بالنفقة، كان له أن يرجع عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>