ـ[تزوجت امرأة أنجبت منها ثلاثة صغار (بنت مواليد ١٥ / ٣ / ١٩٩٣ وولد مواليد ١١ / ٢ / ١٩٩٧ وبنت مواليد ١ / ١٠ / ١٩٩٨) ثم إنها طلقت بحكم محكمة في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٠ واستقرت حضانة الصغار لها وتراضينا على نفقتهم ورؤيتهم وكنت أنفق على أولادي جيدا وألبي جميع متطلباتهم واستقر الوضع مدة عامين بدون أي نزاع حتى فوجئت بسفرها إلى دولة الكويت للعمل بتاريخ ٧ / ٢٠٠٢ مخلفة وراءها الصغار عمر (٩ و٥ و٤) سنوات فأخذتهم منذ هذا التاريخ في حضانتي وحضانة والدتي ثم ما لبثت أن عادت سرا في أجازة قصيرة لتتزوج وعاودت سفرها مخلفة زوجها في مصر ثم أنجبت بنتا وفطمتها سن خمس شهور لتتركها أيضا في مصر ودام عملها بالكويت بصفة متصلة حتى عادت بتاريخ ٨ / ٢٠٠٧ ثم طلقت من زوجها بتاريخ ... ١ / ٢٠٠٨ حدث هذا والصغار في رعايتي ورعاية والدتي بدون أي منازعة منها أومن أمها وهي الآن تطالب بحقها في حضانة الصغار وقد أصبح عمرهم الآن (١٥ و١١ و١٠) سنوات والصغار من الناحية الدينية والخلقية والصحية والعلمية بحالة جيدة وقد خيرت البنت الكبرى لتجاوز سنها الخامسة عشر فاختارت الاستمرار في الإقامة معي.
السؤال
أعرف أن من الشروط التي يجب توافرها في الحاضن (الأمانة والقدرة على حفظ الصغير وتربيته) فإن كان ما سبق قد حدث فهل يتوفر في الأم وأم الأم هذا الشرط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي إذا بلغ سبعا فإنه يخير بين أبويه فأيهما اختار فهو الأحق به، وكل الأولاد قد تجاوزا تلك السن فالحكم فيهم أن يخيروا بينك وبينها فمن اختارك بقي معك ومن اختارها ذهب إليها؛ غير أن الأحق بحضانة البنت خاصة إذا بلغت السابعة من عمرها هو أبوها على الراجح، وأما مسألة أمانة المرأة أو أمها فيسأل عنه معارفها، وما ذكرت ليس فيه ما يدل على عدم ذلك.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ١٣٣٧٤، ٩٧٧٩، ٦٢٥٦، ٢٠١٦٠، ٢٥٧١٧.