للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أحكام موجزة عن الحضانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي ولدينا بنت عمرها ١٤ سنة وولد عمره ٥سنوات ونصف ما هو الواجب شرعا بالنسبة إلى الحضانة علما أني أعمل خارج بلدي في السعودية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحضانة تتعلق بها أحكام كثيرة نوجز منها هنا ما ترجح لدينا من أحكامها مما قد يحتاجه السائل فنقول:

أولاً: الطفل يكون في حضانة أمه قبل بلوغه سبع سنين إذا كانت هذه الأم مسلمة أمينة مقيمة في بلدها لم تتزوج زوجاً آخر.

ثانياً: إذا بلغ الطفل سبع سنين يخير بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه؛ إلَاّ إذا كان أحدهما مسافراً لحاجة ويعود فالمقيم مقدم عليه، أو كان أحدهما غير مأمون على تربية الطفل فالمأمون يقدم عليه.

ثالثاً: البالغ لا حضانة له -ذكراً كان أو أنثى- ويتخير المكان الذي يقيم فيه، إلَاّ البنت فقد أوجب الحنابلة أن تكون عند أبيها، وجمهور العلماء على أنها مخيرة بين الإقامة عند أحد والديها، ولا تنفرد عنهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>