للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط الأخوة من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط الأخوة في الرضاعة وما هي أحكامها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخاً لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه.

وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق وأحمد وهو الراجح عندنا -والله أعلم- وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٩٠٥٤.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٩١، ١١٢، ١٦١٥١، ٥٣١١، ٣٩٠١، ٤٤٩٦، ١٣٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>