الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخاً لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه.
وفي لفظ النسائي:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق وأحمد وهو الراجح عندنا -والله أعلم- وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٩٠٥٤.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٩١، ١١٢، ١٦١٥١، ٥٣١١، ٣٩٠١، ٤٤٩٦، ١٣٩٥.