للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية مرغب فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي مشكلة أرجو أن تنصحني في حلها، لي ابن منسوب لغير أبيه، أبوه الحقيقي موجود لكنه لا يريده وزوجي سجله باسمه فهل هذا حلال أم حرام.

أخي في الله هذا الرسالة أتتني من خارج المملكة عن طريق أحد مواقعي يطلب المساعدة أتمني تقديم النصح لهذه الأخت وإرسال النصيحة، أنا أعلم أنه لا يجوز لكن أريد إرسال شيء مثبت لها، جزك الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني الذي معناه نسبة المولود إلى غير أبيه محرم في الإسلام؛ لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {الأحزاب:٥} ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٥٢٨.

أما التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية فهذا مطلوب بل ومرغب فيه، ولذلك على هذا الأخت أن تسجل الولد باسم أبيه الحقيقي ولو كان لا يريده، ولزوجها الأجر في تربيته وكفالته، ولا يجوز أن يدعى إلى غير أبيه بحال.

وتراجع الفتوى رقم: ٦٢٧٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>