للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدة من بلغت سن اليأس وسبب نقصان عدة الطلاق عن الوفاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الغاية من عدة المرأة بعد وفاة زوجها وهل للمرأة بعد سن اليأس عدة وما شروطها ولماذا عدة المطلقة أقل من عدة المتوفى زوجها يرجى الإيضاح بالتفصيل؟ مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المرأة وإحدادها على زوجها بعد وفاته فيها وفاء له ومواساة لأهله وحفظ لحقوقه، واليائس في ذلك كغيرها من النساء تعتد أربعة أشهر وعشرا إن كانت العدة من وفاة، أما إن كانت من طلاق اعتدت ثلاثة أشهر، كما قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:٤} .

وعلامة اليأس بلوغ سنه مع انقطاع الحيض، وسن اليأس في الغالب يكون في العقد الخامس، لكن لو بلغت المرأة سن اليأس وجاءها الحيض فهو معتبر، قال ابن قدامة: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك.

وأما من لم تبلغ سن اليأس وارتفع عنها الحيض فهي مرتابة وعدتها سنة كاملة كما حكم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه..

وأما التساؤل عن سبب نقصان عدة المطلقة عن عدة المتوفى عنها فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٥٤١، وللفائدة انظري الفتوى رقم: ١٠٠١١، والفتوى رقم: ٧٤٤٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>