للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزواج ببنت بنت بنت العم جائز مالم يكن سبب يمنع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر٢٤ سنة أود الزواج من بنت بنت بنت عمي فهل هذا جائز أم لا

أفتوني في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس بزواجك من بنت بنت بنت عمك ما لم يكن بينكما ما يمنع من محرمية برضاعة أو نحوها، لأنها ليست من المحارم ولو نزلت، وقد يظن البعض أن ذلك حرام لأن العرف في بعض البلاد يسمي هذا الشخص جداً لهذه البنت، ولا أثر لهذه التسمية شرعاً فلا يكون بها الشخص المذكور جداً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>